كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وإبراهيم، وعطاء (¬1)، والشافعى (¬2)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري (¬3).
وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (¬4) والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص (¬5)، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود (¬6).
وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما (¬7)، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك (¬8).
وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة (¬9).
قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج (¬10).
ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: "الأوسط" 5/ 231.
(¬2) انظر: "المجموع" 3/ 550.
(¬3) انظر: "المغني" 2/ 119.
(¬4) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 286.
(¬5) انظر: "التمهيد" 4/ 208.
(¬6) "المفهم" 2/ 350.
(¬7) انظر: "التمهيد" 4/ 208.
(¬8) انظر: "المدونة" 1/ 118.
(¬9) انظر: "المحلى" 3/ 104.
(¬10) نفسه 3/ 114.
(¬11) المصدر السابق.

الصفحة 463