كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

بحضرة طعام" (¬1) عام لا سيما وإنكار عائشة على ابن أخيها القاسم بن محمد صلاته بحضرته (¬2).
رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك: "إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل الصلاة -صلاة المغرب- ولا تعجلوا عن عشائكم" (¬3). وفي لفظ: "فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب" (¬4)، وقال الدارقطني لما ذكرها: ولو لم تصح هذِه الزيادة لكان معلومًا من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. وقال الطبراني في "الأوسط ": لم يقل فيه: "وأحدكم صائم ... " إلا عمرو بن الحارث تفرد به موسى بن أعين (¬5)، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب، وقال: لو كان مضيقًا لما كان لأحد أن يشتغل فيه بالأكل حتى يفوت (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم برقم (560) كتاب: المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ...
وابن أبي شيبة 2/ 187 (7940) كتاب: الصلوات، باب: في مدافعة الغائط والبول في الصلاة، وابن حبان في "صحيحه" 5/ 430 (2074) كتاب: الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيحها. والبيهقي 3/ 73 كتاب: الصلاة، باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه ... و 3/ 73 باب: ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان.
(¬2) مسلم (560).
(¬3) "صحيح ابن حبان" 5/ 418 - 419 (2066) كتاب: الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 5/ 421 - 422 (2068).
(¬5) "المعجم الأوسط" 5/ 200، وفيه: ولم يقل: "وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب" إلا عمرو ...
(¬6) "الانتصار" للكلوذاني 2/ 145.

الصفحة 488