كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وهذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا هشيم، أنا حصين، عن هلال بن يساف، عن أبي حيان الأشجعي -وكان من أصحاب عبد الله- قال عبد الله: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، أذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام.
وحدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن هلال به نحوه (¬1).
وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة أن عمر قال: إذا رفع أحدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه، وليمكث بقدر ما ترك، ثم قال وروينا عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجد (¬2).
قلت: وكل هذا لأجل المتابعة. وحكى ابن سحنون عن أبيه نحوه أن سحنونًا رفع قبل إمامه ولم يعلم رفع الإمام رأسه، فرجع سحنون يسجد القدر الذي كان مع الإمام. ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام إمامه لم يفرغ من ذلك (¬3)، وبه قال أحمد وإسحاق، والحسن والنخعي (¬4)، وروي نحوه عن عمر (¬5)، وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له (¬6). وهو قول أهل الظاهر (¬7)، وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع وسجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما
¬__________
(¬1) "المصنف" 1/ 402 (4620 - 4621).
(¬2) "السنن الكبرى" 2/ 93 كتاب: الصلاة، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام.
(¬3) انظر: "الذخيرة" 2/ 275.
(¬4) رواه عنها بن أبي شيبة 1/ 402 (4624 - 4625).
(¬5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 2/ 375 (3758)، وابن أبي شيبة 1/ 402 (4622)، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 191 - 192 (2013، 2015).
(¬6) رواه ابن المنذر 4/ 190 - 191 (2010 - 2012) وبمعناه رواه ابن أبي شيبة 1/ 402 (4623).
(¬7) انظر: "المحلى" 4/ 60 - 61.

الصفحة 515