أساء ويجزئه. حكاه ابن بطال، قال: وشذ الشافعي فقال: إن كبر للإحرام قبل إمامه فصلاته تامة (¬1).
قلت: هو أصح قوليه فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته.
ثم قال البخاري: وَقَالَ الحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَى قَامَ: يَسْجُدُ.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد وليسجد (¬2). وقال مالك في مسألة الزحام لا يسجد على ظهر أحد، فإن خالف يعيد (¬3). وقال الشافعي والكوفيون وأبو ثور: يسجد ولا إعادة (¬4).
ثم ذكر البخاري من حديث مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَصلَّى النَّاسُ؟ " ... الحديث.
وقد ذكر بعضه في باب الغسل والوضوء في المخضب (¬5). قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول تريبني رواية موسى هذا. قلت: ما يقول فيه؟ قال: صالح الحديث، قلت يحتج بحديثه؟ قال: يكتب
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 2/ 311.
(¬2) "المصنف" 1/ 402 (4624) في الصلوات، باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام.
(¬3) "المدونة" 1/ 137.
(¬4) انظر "المبسوط" 2/ 32، "الأوسط" 4/ 104.
(¬5) سلف برقم (198) كتاب: الوضوء.