وقوله: (وكانت عائشة)، في رواية: وكان. على أن يضمر في كان الشأن والقصة.
وأما الحديث الذي ذكره: "يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله" فهو حديث صحيح ثابت، أخرجه مسلم منفردًا به في "صحيحه" من حديث أبي مسعود رضى الله عنه (¬1)، وفيه من حديث أبى سعيد مرفوعًا: "أحقهم بالإمامة أقرؤهم" (¬2). ولأبي داود من حديث ابن عباس: "وليؤمكم أقرؤكم" (¬3).
وأما فقه الباب: فأما إمامة العبد فأجازها أبو ذر، وحذيفة، وابن مسعود، ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (¬4). وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة: محمد بن مسلمة،
¬__________
(¬1) مسلم (673) كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟
(¬2) مسلم (672).
(¬3) كذا بالأصل، وفي "سنن أبي داود" (590) من حديث ابن عباس: "وليؤمكم قراؤكم".
ورواه أيضًا ابن ماجه (726)، وأبو يعلى 4/ 231 - 232 (2343)، والطبراني 11/ 237 (11603)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 225، والبيهقي 1/ 426، والذهبي في "الميزان" 3/ 435، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/ 464، والذهبي في "الميزان" 3/ 435 من طريق الحسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم".
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 1/ 307: الحسين بن عيسى الكوفي، تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان.
وقال الألباني: إسناد ضعيف، حسين بن عيسى الحنفي ضعفه الجمهور، وقد تفرد بهذا الحديث عن الحكم، وقال البخاري: إنه حديث منكر. اهـ. "ضعيف سنن أبي داود" (92).
(¬4) "المصنف" 2/ 30 - 31 (6099 - 6101 - 6103) كتاب: الصلوات، باب: في إمامة العبد.