قال الشافعي: وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إمامًا (¬1). وتابعه البندنيجي (¬2)، وغيره صرح بعدمها.
وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم والقرشي سواء، لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة وشبهه (¬3).
وأما الأعرابي، بفتح الهمزة -الذي ينسب إلى الأعراب سكان البوادي. فمن كره إمامته عللها بجهله بحدود الصلاة. وأجازها الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق (¬4) - وصلى ابن مسعود خلف أعرابي، ولم ير بها بأسًا إبراهيم والحسن وسالم (¬5).
وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم" (¬6).
وأما الغلام الذي لم يحتلم فمنع الائتمام به في الفرض مالك،
¬__________
(¬1) "الأم" 1/ 147.
(¬2) انظر: "المجموع" 4/ 181.
والبندنيجي هو: العلامة المفتي أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت الشافعي الضرير، تلميذ إسحاق الشيرازي، سمع وحدث، وكان متعبدًا كثير التلاوة، كان يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)}، ويعتمر في رمضان ثلاثين عمرة، عاش ثمانية وثمانين سنة، توفي بمكة سنة خمس وتسعين وأربع مائة. انظر تمام ترجمته في: "المنتظم" 9/ 133، "سير أعلام النبلاء" 19/ 196 (117)، "تاريخ الإسلام" 34/ 224 (229)، "الوافي بالوفيات" 5/ 156 (2184).
(¬3) "المحلى" 4/ 211.
(¬4) انظر: "المبسوط" 1/ 41، "الأوسط" 4/ 158، "المغني" 3/ 71 - 72.
(¬5) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة 2/ 29 (6080، 6082، 6084، 6085).
(¬6) "سنن الدارقطني" 1/ 281 كتاب: الصلاة، باب: من يصلح أن يقوم خلف الإمام، وأعله ابن الجوزي في "العلل" 1/ 428 (723).