وأبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (¬1)، وجوزها مالك في النفل.
ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان (¬2).
ومنع داود فيهما (¬3)، وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي، ومجاهد (¬4)، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء (¬5). وأجازه الشافعي فيهما (¬6).
وفي الجمعة خلاف، وما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهة فقط غريب عنهما (¬7). حجة الشافعي حديث عمرو بن سلمة الآتي في البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيده. وفعله الأشعث بن قيس، قدم غلامًا فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمت القرآن العظيم (¬8). أجاب المانع بأن هذا كان في أول الأمر، ولم يبلغ الشارع - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن حزم: لو علمنا أنه - عليه السلام - عرف هذا أو أقره لقلنا به، ووجدنا
¬__________
(¬1) انظر: "الهداية" 1/ 61، "التفريع" 1/ 223، "الأوسط" 4/ 151، "المستوعب" 2/ 354.
(¬2) انظر: "البناية" 2/ 406، "مجمع الأنهر" 1/ 111، "التفريع" 1/ 223، "المنتقى" 1/ 236، "الانتصار" 2/ 457، "المغني" 3/ 71، "الفروع" 2/ 18.
(¬3) انظر: "المجموع" 4/ 146.
(¬4) "المصنف" 1/ 306 (3505 - 3506)، كتاب الصلوات، باب: في إمامة الغلام قبل أن يحتلم. عن الشعبي وعطاء. وانظر: "الأوسط" 4/ 151.
(¬5) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 151.
(¬6) انظر: "روضة الطالبين" 1/ 353، "البيان" 2/ 391.
(¬7) "الأوسط" 4/ 151.
(¬8) "المصنف" 1/ 306 (3502 - 3504).