كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

السنة قوله - عليه السلام -: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم" (¬1) ووجدناه قال: "إن القلم" رفع عن الصغير حتى يبلغ" (¬2) فليس مأمورًا بها، ولا تصح خلفه (¬3). وقال الخطابي: كان الإمام أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين (¬4)، قال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا (¬5). ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي (¬6)، قال: وهذا غير سائغ، وأجاب ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في النافلة.
وابن رشد قال: سبب الخلاف؛ كونها صلاة مفترض خلف متنفل (¬7).
وووى الأثرم بسنده عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (¬8)، وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (4032) كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح.
(¬2) حديث صحيح تقدم تخريجه في حديث رقم (1)، وهو مروي عن عائشة وعلي وابن عباس، وأبي قتادة وغيرهم. وانظر: "البدر المنير" 3/ 225 - 238، "الإرواء" (297).
(¬3) انظر: "المحلى" 4/ 221.
(¬4) "معالم السنن" 1/ 146.
(¬5) "مسائل الإمام أحمد" برواية أبي داود السجستاني ص 62 (294)، وفيه أيضًا: قال أبو داود: وسمعت مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام.
(¬6) سيأتي برقم (4302). وبهذا اللفظ رواه أبو داود (586).
(¬7) "بداية المجتهد" 1/ 279.
(¬8) انظر: "الانتصار" 2/ 458.

الصفحة 530