كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

يحتلم (¬1)، وقد سلف مرفوعًا (¬2).
وأما جواز الإمامة من المصحف: فقال به ابن سيرين والحكم وعطاء والحسن، وكان أنس يصلي وغلامه خلفه يمسك له المصحف، فإذا تعايا في آية فتح عليه (¬3)، وأجازه مالك في قيام رمضان، وكرهه النخعي وسعيد ابن المسيب والشعبي ورواية عن الحسن، وقال: هكذا يفعل النصارى، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" وسليمان بن حنظلة ومجاهد وابن جبير وحماد وقتادة (¬4)، وقال ابن حزم: لا يجوز القراءة في المصحف ولا غيره لمصلٍ إمامًا كان أو غير إمام، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (¬5). كذا نقله عن الشافعي، وهو غريب لم أره عنه (¬6). وقد نقل ابن بطال عن الحسن رواية أخرى جواز ذلك فقال: أجاز الإمامة من المصحف ابن سيرين والحكم ابن عتيبة وعطاء والحسن (¬7)، وأما قوله: لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، أي أن السيد لا يمنعه من
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 487 (1872)، 2/ 398 (3847)، والبيهقي 3/ 225. قال الحافظ ابن رجب في "الفتح" 6/ 173: إسناده فيه مقال.
(¬2) عزاه الحافظ في "الفتح" 2/ 185 لعبد الرزاق أيضا، وقال: إسناده ضعيف.
(¬3) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة 2/ 124 - 125 (7214، 7218، 7222).
(¬4) "المصنف" 2/ 125 (7223 - 7231).
(¬5) "المحلى" 4/ 46.
(¬6) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المحلى" 4/ 46: هنا بحاشية النسخة رقم (16) ما نصه: نقله عن الشافعي غلط لا شك فيه، ولا يعرف هذا في مذهبه، بل مذهبه يلزمه أن يقرأ في الصلاة من المصحف لو عجز من الاستظهار. وهذا نقد صحيح. اهـ.
(¬7) "شرح ابن بطال" 2/ 321.

الصفحة 531