مالك في "المدونة": لا بأس بالصلاة بينها لضيق المسجد (¬1).
وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا (¬2).
رابعها:
أن السترة ما بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة كما جاء في الآثار.
خامسها:
صحة الصلاة في الكعبة، وقد سلف ما في ذلك في باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وسلم ابن بطال أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في البيت كانت مرة (¬3).
سادسها:
فيه الدنو من السترة، وقد أمر الشارع بالدنو منها؛ لئلا يتخلل الشيطان ذلك.
¬__________
(¬1) "المد ونة" 1/ 102.
(¬2) "النوادر" 1/ 194.
(¬3) "شرح ابن بطال" 2/ 134.