كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وقال محمد بن الحسن: لو أن أهل مصرٍ مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلًا منهم يصلي بهم حتى يقدم عليهم والٍ (¬1).
وقال مالك والأوزاعي والشافعي: تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات.
وقال مالك: إن لله فرائض لا ينقصها إن وليها والٍ أو لم يلها، منها الجمعة (¬2).
وقال الطحاوي -في صلاة علي العيد- بالناس وعثمان محصور: هذا أصل في كل سبب يُخلِّف الإمام عن الحضور، على المسلمين إقامة رجل منهم يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد (¬3)، وأيضًا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز (الجماعة) (¬4) خلفه، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه (¬5)، ذكره ابن بطال (¬6).
وقال المهلب: فيه إن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أولى من تفرق الجماعة؛ لقول عثمان: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، فغلب
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 344.
(¬2) انظر: "المدونة" 1/ 142، "عيون المجالس" 1/ 401، "المجموع" 4/ 449 - 450.
وفي نسبة هذا القول للأوزاعي نظر، لأنه يشترط إذن السلطان. انظر: "المجموع" 4/ 450، "المغني" 3/ 206.
(¬3) انظر عن غزوة مؤتة: "طبقات ابن سعد" 2/ 128 - 130، "والكامل في التاريخ" 2/ 234 - 238، و"البداية والنهاية" 4/ 632 - 654، و"تاريخ الإسلام" 2/ 479 - 499.
(¬4) في "شرح ابن بطال": الجمعة.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 345 - 346.
(¬6) "شرح ابن بطال" 2/ 326.

الصفحة 544