كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

الإحسان في جماعتهم على الإحسان في التورع عن الصلاة في زمن الفتنة منفردًا، وأما الإساءة التي أمرنا باجتنابها، فهي المعاصي التي لا يلزم أحدًا فيها طاعة مخلوق.
وأما الصلاة خلف الخوارج فاختلف العلماء في الصلاة خلف الخوارج، وأهل البدع، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم.
وعن ابن عمر أنه صلى خلف الحجاج -كما سيأتي في الكتاب (¬1) -، وكذا أنس، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير وخرج عليه. وقد أسلفنا قول الحسن (¬2).
وقال النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا، وكان أبو وائل يجمع مع المختار (¬3).
وقال ميمون بن مهران في الصلاة خلف الخارجي: أنت لا تصلي له، إنما تصلي لله، وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حروريًا أزرقيًا (¬4).
وأجاز الشافعي الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود في دينه (¬5).
وكرهت طائفة الصلاة خلفهم (¬6).
وروى أشهب عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية ولا السكنى معهم بلد.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1660) وتقدم الكلام عليه قريبًا.
(¬2) تقدم تخريج هذِه الآثار.
(¬3) رواهما ابن أبي شيبة 2/ 154 - 155 (7560، 7570).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 154 (7564).
(¬5) "الأم" 1/ 140.
(¬6) وهو رأى المالكية والحنابلة انظر "المدونة" 1/ 84، "عيون المجالس" 1/ 369، "المستوعب" 2/ 328 - 329، "المغنى" 3/ 17 - 23.

الصفحة 545