كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وقال عنه ابن نافع: وإن كان (¬1) المسجد إمامه قدريًا فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره (¬2).
وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع (¬3).
وقال أصبغ: يعيد أبدًا.
وقال سحنون: وإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني؛ لأن ذلك لا يجوز لنفسه.
وقال الثوري في القدري: لا تقدِّموه (¬4).
وقال أحمد: لا يصلي خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد (¬5).
وفي المرغيناني الحنفي: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن (¬6).
وفي "المحيط": كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يوسف (¬7).
وأما الفاسق بالزنا وشرب الخمر، فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من يشرب الخمر يعيد أبدًا إلا أن يكون واليًا.
¬__________
(¬1) في الأصل بعدها (في) والأنس حذفها.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 289، "البيان والتحصيل" 1/ 443.
(¬3) "المدونة الكبرى" 1/ 84.
(¬4) انظر: "الأوسط" 4/ 332.
(¬5) انظر: "المغنى" 3/ 17.
(¬6) "الهداية" 1/ 60، "فتح القدير" 1/ 350.
(¬7) "المحيط" 2/ 177 - 178، "فتح القدير" 1/ 350.

الصفحة 546