كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

قال البخاري: وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزهْرِيُّ: لَا نَرى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.
أراد به الذى يؤتى دون من يتكسر في كلامه، ومشيه، فإنه لا بأس بالصلاة خلفه،. قاله أبو عبد الملك.
وقال الداودي: أرادهما؛ لأنها بدعة وجرحة، وذلك أن الإمامة موضع كمال واختيار. والمذكور ناقص؛ لتشبهه بالنساء، وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة كرهت إمامتهم إلا من ضرورة.
وفي "نوادر سحنون": إن كان الخنثي ممن يحكم له بالنساء أعاد من ائتم به أبدًا، وإن كان ممن يحكم له بحكم الرجال فلا (¬1). وإنما ذكر البخاري هذِه المسألة هنا؛ لأنه مفتتن بتشبهه بالنساء.
¬__________
= وفي الباب عن ابن عمر وأبي الدرداء وعلي وواثلة بن الأسقع وابن مسعود ومعاذ. وهي ضعيفة كلها.
قال العقيلي في "الضعفاء" 3/ 90 بعد ما أخرج حديث أبي الدرداء: وليس في هذا المتن إسناد يثبت. وقال البيهقي 4/ 19: قد روى في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال: لا إله إلا الله، أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة. وقال ابن الجوزي في "العلل" 1/ 426 بعد رواية هذِه الأحاديث: أحاديث كلها لا تصح. وقال المصنف في "البدر المنير" 4/ 456: هذا الحديث له طرق ضعيفة أمثلُها: رواية مكحول عن أبي هريرة. وضعفها الألباني في "الإرواء" (527).
وانظر في تخريج هذِه الأحاديث والكلام عليها: "سنن الدارقطني" 2/ 55 - 57، "العلل المتناهية" 4/ 421 - 428، "التحقيق في أحاديث الخلاف" 1/ 474 - 479، "نصب الراية" 2/ 26 - 29، "البدر المنير" 4/ 455 - 463، "تلخيص الحبير" 2/ 35، "الدراية" 1/ 168 - 169، "الإرواء" (527).
(¬1) "النوادر والزيادات" 1/ 285.

الصفحة 548