عليأنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك عنه الرواية أصلًا (¬1).
وأطلق البخاري على الواحد فصاعدًا لفظ القوم؛ لأن الواقعة كانت مع واحد ولا فرق بينه وبين الجماعة.
ثم الحديث دال على أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساويًا له، وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة فيما ذكره ابن أبي شيبة في "المصنف" عنهم (¬2).
وروي عن جابر أيضًا (¬3)، وهو قول مالك وأبي حنيفة، والأوزاعي وإسحاق (¬4)، وعن محمد بن الحسن أنه يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام (¬5).
وعن سعيد بن المسيب أن موقفه عن يساره، أسنده ابن أبي شيبة عنه (¬6).
وعن أحمد أنه إن وقف عن يساره بطلت صلاته (¬7).
وقال الشافعي: يستحب أن يتأخر (¬8) عن يساره قليلًا.
وعن النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، فإن جاء أحد وإلا قام عن
¬__________
(¬1) "المدخل إلى الصحيح" لأبي عبد الله الحاكم 4/ 241. ط مكتبة الفرقان. تحقيق الدكتور/ ربيع المدخلي.
(¬2) "المصنف" 1/ 428 - 429 (4927 - 4934). وليس فيهم الثوري.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 428 (4926) عن جابر مرفوعًا. وهو في مسلم (766).
(¬4) انظر "بدائع الصنائع" 1/ 158 - 159، "المدونة" 1/ 86.
(¬5) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 159.
(¬6) "المصنف" 1/ 429 (4935).
(¬7) انظر: "المستوعب" 2/ 364.
(¬8) علق بهامش الأصل بقوله: الضمير يرجع إلى المأموم لا الإمام.