يمينه، ذكره ابن المنذر (¬1)، وهو دال على أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف، وسيأتي له باب مستقل وحده. وقد صح إحرامه أولًا.
ولم يأمر ابن عباس بالإعادة، حيث أحرم عن يساره فأقامه عن يمينه.
والأحاديث دالة على وقوفه عن يمينه منها: حديث ابن عباس هذا، ومنها: حديث جابر في مسلم وأبي داود: وأخذ بيديَّ فأدارني حتى أقامني عن يمينه (¬2).
وفي رواية أحمد: أنها كانت المغرب (¬3) (¬4).
وعند النسائي وأحمد عن ابن عباس: صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة خلفنا تصلي معنا (¬5).
ومنها حديث أنس في الصحيح ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه: فأقامني عن يمينه (¬6).
¬__________
(¬1) الأوسط، لابن المنذر 4/ 172، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" 2/ 410 (3890). وابن أبى شيبة 1/ 359 (4126) مسندًا.
(¬2) مسلم (766) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، "سنن أبي داود" (634) كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ووجع عند مسلم: فأخذ بأذني.
(¬3) "مسند أحمد" 3/ 326.
(¬4) ورد في هامش الأصل: وفي كما جرى لابن عباس ولغيره جرى لجبار بن صخر بطريق مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك في "مسند الإمام أحمد" من حديثه.
(¬5) النسائي 2/ 86، 104، "مسند أحمد" 1/ 302.
(¬6) رواه مسلم (660) كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (608 - 609)، والنسائي 2/ 86، وابن ماجه (975) كلهم بموضع. الشاهد ورواه الترمذي (234) بدونه أشار إليه في كلامه بعد الرواية.