وفي رواية للشافعي: فقرأ سورة البقرة والنساء (¬1).
ومن حديث أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. الحديث، وفيه: فلما طوَّل تجوزت في صلاتي، وكانت صلاة المغرب، كما ساقه أبو داود (¬2) فيجوز تعدد الواقعة واتحادها.
إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه:
أحدها:
قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل: اسمه حازم، وقيل: حزم بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث (¬3).
ثانيها:
قوله: (فانصرف رجل)، ظاهره أنه كملها وحده، لكن جاء في رواية لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف (¬4).
وقال البيهقي: لا أدري هل حفظت هذِه اللفظة أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان (¬5).
¬__________
(¬1) الذي في "مسند الشافعي" (145، 146، 281، 282): أنه قرأ البقرة وليس فيه ذكر النساء، وهو من رواية جابر. غير أن الحافظ قال "الفتح": وللسراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء. انظر: "فتح الباري" 2/ 193.
(¬2) رواه أبو داود (791)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (142): إسناده ضعيف، وقوله (المغرب) منكر.
(¬3) انظر: "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب البغدادي ص 50 (28)، و"غوامض الأسماء المبهمة" 1/ 314 - 319، و"الفتح" 2/ 193 - 194 فإنه شفي فيه.
(¬4) مسلم (465/ 178) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(¬5) "سنن البيهقي" 3/ 85، 112 وليس فيه هذا النص، فيبدو أنه في "الخلافيات". والله اعلم.