كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

62 - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (¬1)
703 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ". [مسلم: 467 - فتح: 2/ 199]
705 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ -أَوِ
¬__________
(¬1) تنبيه: حدث اضطراب في ترتيب التراجم الثلاث التالية وترتيب الأحاديث فيها.
ففي "اليونينية" 1/ 142 - 143، ويوافقها مطبوع البخاري.
ترجم باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وذكر فيها حديثًا واحدًا (703) ثم ترجم باب من شكا إمامه إذا طول، وذكر فيها حديثين (704، 705) ثم ترجم باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها وذكر فيها حديثًا واحدًا وهذِه الترجمة الأخيرة لم تثبت في أصل "اليونينية" وإنما أثبتت في الهامش منسوبة لأبي ذر وألحق الحديث بالترجمة السابقة- في أصلها.
أما المصنف فترجم بالأولى باب: إذا صلي لنفسه فليطول ما شاء، ثم ذكر تحتها ثلاثة أحاديث.
الأولى: الحديث المذكور فيها أصلًا (703).
والثاني: الحديث الثاني في الترجمة التي بعدها (705).
والثالث: حديث الترجمة الثالثة -المنسوبة لرواية أبي ذر- (706).
وهذِه الأخيرة أسقطها المصنف، ولم يشر إليها.
ثم ترجم بالترجمة الثانية باب: من شكا إمامه إذا طول وذكر تحتها حديثًا واحدًا (704).
فأثبتنا الأحاديث حسب ترتيب المصنف ووضعنا الترجمة الساقطة قبل حديث بين معقوفتين؛ لئلا تشكل مع الشرح.

الصفحة 563