كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

63 - [باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا]
706 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا. [708 - مسلم: 469 - فتح: 2/ 201]
ذكر فيه أحاديث:
أحدها:
حديث الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفَفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ".
والكلام عليه من وجهين:
أحدهما: هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬1) أيضًا. وادعى الطَرْقي أن قوله: "وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء"، أن الأعرج زادها دون همام وغيره، لكن أخرجها مسلم من رواية همام فاعلمه (¬2). وفي بعض الروايات: الصغير (¬3). وفي بعضها: المريض (¬4). وفي أبي داود: والشيخ الكبير (¬5).
ثانيهما: فيه دليل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر الشارع لهم بذلك وبيَّن في الحديث العلة الموجبة له وهي غير مأمونة على أحدٍ من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن علم قوة من خلفه فلا يدري
¬__________
(¬1) رواه مسلم (467) كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود (794، 795)، والترمذي (236)، والنسائي 2/ 94.
(¬2) مسلم (467/ 184).
(¬3) مسلم (467/ 183).
(¬4) مسلم (467/ 183).
(¬5) "سنن أبي داود" (795) كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة.

الصفحة 565