66 - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا
711 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. [انظر: 700 - مسلم: 465 - فتح: 2/ 203]
ذكر فيه حديث جابر: كَانَ مُعَاذ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.
وهو ظاهر لما ترجم له. والفرض هو الأولى على الصحيح عند الشافعي، ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأولى نافلة للنهي عنها عند الإقامة، وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف (¬1) ويصليها بقومه.
وقد روى الشافعي والدارقطني في الحديث: هي له تطوع ولهم مكتوبة (¬2).
¬__________
(¬1) يشير المصنف -رحمه الله- إلى حديث أبي هريرة الآتي (1190) مرفوعًا: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام". ورواه مسلم (1394).
(¬2) "الأم" 1/ 153، و"مسند الشافعي" 1/ 57، "سنن الدارقطني" 1/ 274 - 275 كتاب: الصلاة، باب: ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل.
ورواه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 409، والبيهقي في "السنن" 3/ 86، وفي "المعرفة" 4/ 153 (5729) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أن معاذًا .. الحديث.
قال البيهقي: قال الشافعي -في رواية حرملة-: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق رجالًا. ثم قال: وكذلك رواه أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق، عن ابن جريج، وذكر فيه هذِه الزيادة من وجه آخر عن جابر. ثم ساق بإسناده من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن =