"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (¬1).
قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات (¬2).
قلت: لا، فإنه لا يظهر به مخالفة بخلاف الأفعال. قال: ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. قلت: فعل ذلك أيضًا في الظهر صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم بأخرى ركعتين وسلم.
أخرجه الشافعي (¬3) وصححه ابن حبان وابن الأثير (¬4). وفعل أيضًا ذلك
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (734) كتاب: الأذان، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.
(¬2) "شرح ابن بطال" 2/ 337.
(¬3) "مسند الشافعي" 1/ 176 (506) من طريق يونس، عن الحسن، عن جابر به.
ورواه أحمد 3/ 364 - 365، 390، وعبد بن حميد 3/ 48 - 49 (1094)، وأبو يعلى 3/ 312 - 313 (1778)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 315، وابن حبان 7/ 138 - 139 (2883)، والحاكم 3/ 29 - 30، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 375 - 376 من طريق أبي عوانة عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محارب خصفة بنخل .. الحديث.
وفيه: فلما كان الظهر والعصر -شك أبو عوانة- صلى بهم صلاة الخوف، .. الحديث بنحوه مطولًا.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 7/ 138 - 139 (2883) كتاب: الصلاة باب: صلاة الخوف، وصححه ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي" 2/ 241 ط. مكتبة الرشد.
والحديث الذي صححه ابن الأثير، هو حديث الشافعي، المخرج من طريق الحسن عن جابر. أما الحديث الذي صححه ابن حبان فهو بإسناد آخر، من طريق سليمان بن قيس، عن جابر. وإسناده منقطع، قال الترمذي في "السنن" 3/ 595: سمعت البخاري يقول: سليمان بن قيس اليشكري، يقال: إنه مات في حياة جابر ابن عبد الله قال: ولم يسمع من قتادة ولا أبو بشر. وقال الحاكم 3/ 30: حديث =