كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

في المغرب كما صححه الحاكم على شرط الشيخين (¬1)، ووافقنا عطاء وطاوس (¬2)، وابن المنذر (¬3)، وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود وأحمد -في رواية- (¬4)، قال ابن قدامة: وأكثر أصحابنا (¬5).
وقياس قول مالك أن من صلى بقوم وقد صلى يعيدون أبدًا.
وقال سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة، وإن طال فلا؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (¬6). ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة بخلاف غيره.
¬__________
= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر: "البدر المنير" 5/ 7 - 10.
والحديث أصله في الصحيحين، سيأتي برقم (4136)، ورواه مسلم (843).
(¬1) "المستدرك" 1/ 337. ورواه أيضًا ابن خزيمة 2/ 307 (1368)، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 260 من طريق عمر بن خليفة البكراوي، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب .. الحديث. قال الذهبي في "التلخيص" 1/ 337: على شرطهما وهو غريب. وقال الألباني في "صحيح ابن خزيمة" (1368) فيه عنعنة الحسن، والبكراوي قال الذهبي: ربما كان في روايته بعض المناكير. وقال في "صحيح أبي داود" 4/ 416: منكر بهذا اللفظ؛ لأنه تفرد به عمرو بن خليفة البكراوي عن الأشعث دون سائر أصحاب الأشعث، فإنهم رووه بلفظ: الظهر، والبكراوي كان في روايته بعض المناكير كما في "الميزان" فلا يقبل منه ما خالف فيه الثقات. اهـ بتصرف. وانظر: "البدر المنير" 5/ 7 - 21.
(¬2) رواه عنهما عبد الرزاق في "المصنف" 2/ 8 - 9 (2268 - 2269).
(¬3) "الأوسط" 4/ 218 - 219.
(¬4) انظر: "حلية العلماء" 2/ 175، "المغني" 3/ 67.
(¬5) "المغني" 3/ 67.
(¬6) "النوادر الزيادات" 1/ 309.

الصفحة 578