كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

فليس على شرطه (¬1)، وإنما استشهد به عن جابر في كتاب الشروط -كما ستعلمه (¬2).
واعترض الداودي فقال: ليس هذا مما بوب له. وذلك في الأمر كله، وليس كما ذكر؛ بل هو مما بوب له بزيادة.
ثم ذكر البخاري حديث عائشة: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، .. الحديث. وقد سلف في باب: حد المريض أن يشهد الجماعة (¬3).
قال ابن بطال وابن التين: هذا الباب موافق لقول الشعبي ومسروق؛ لأنهما قالا: إن الإمام يؤم الصفوف والصفوف يؤم بعضها بعضًا.
¬__________
(¬1) هو المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصري، مشهور بكنيته، أدرك طلحة بن عبيد الله. قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا، ووثقه ابن معين وأجوز به والنسائي، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به. أورده العقيلي وابن عدي في كتابيهما فما ذكر له شيئًا يدل على لين فيه، بل قال ابن عدي: كان عريفًا لقومه. قال الحافظ في "التقريب": ثقة.
انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" 7/ 208، "التاريخ الكبير" 7/ 355 (1535)، "ضعفاء العقيلي" 4/ 199 (1779)، "الكامل في الضعفاء" 8/ 93 (1848)، "تهذيب الكمال" 28/ 508 (6183)، "سير أعلام النبلاء" 4/ 529 (214)، "التقريب" (6890).
وقال الحافظ: قيل: إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض؛ لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به، وليس هو على شرط "صحيحه" الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذِه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضًا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. اهـ. "الفتح" 2/ 205.
(¬2) سيأتي في حديث (2718) باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة.
(¬3) برقم (664 - 665) كتاب: الأذان.

الصفحة 581