كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

فارتفع من مكانه، فدفع في صدري.
وقال ابن أبي شيبة: أنا ابن فضيل، عن مطر، عن عمرو بن دينار، قال مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري (¬1).
وفي كتاب "الصلاة" لأبي نعيم: فأبهرني بتسبيحه؛ وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب ابن عمر بمكة، فلم أر رجلًا أكره أن يُمرَّ بين يديه منه.
وهو حديث أخرجه مسلم أيضًا (¬2)، وذكر المسند منه في صفة إبليس (¬3) قَالَ الإسماعيلي: جمع أبو عبد الله -يعني: البخاري- بين الحديثين، وذكر لفظ سليمان بن المغيرة، وليس في حديث يونس ذكر السترة، وفيه الإطلاق للدفع إذا مر في غير سترة. وفي حديث سليمان: ودفعه إذا كان إلى سترة. وفي هذا تجوز.
قَالَ: وقد تابع يونس سليمان بن حيان عن حميد في المسند منه.
وأرسله خالد الواسطي، عن يونس، عن حميد، عن أبي سعيد، ولم يذكر أبا صالح.
وقوله في الحديث: (فإذا شاب من بني أبي معيط). جاء في النسائي: فأراد ابن لمروانَ أن يمر بين يديه (¬4). وهذا الأبن هو داود كما نبه عليه ابن الجوزي في "تلقيحه".
إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة 1/ 254 (2921).
(¬2) "صحيح مسلم" (505) كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي.
(¬3) سيأتي برقم (3274) كتاب: بدء الخلق.
(¬4) رواه النسائي في "الكبرى" 4/ 247 - 248 (7067) كتاب: القسامة.

الصفحة 60