كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وحديث صلاته- عليه السلام - بأنسٍ واليتيم خلفه والمرأة (¬1). لا حجة فيه؛ لأن هذا حكم النساء خلف الرجال. وكذا حديث ابن عباس وجابر لما أحرما عن يساره - عليه السلام - فأدارهما وصارا خلفه في تلك الإدارة (¬2)؛ لأن هذِه الإدارة حق لا يبطل (¬3).
قال: وحديث أبي بكرة -الآتي (¬4) - كان قبل النهي (¬5).
قلت: لا نسلم له ذلك، وحديث أنس الآتي في الباب بعد (¬6)، يدل على عدم الإعادة. قال الأئمة الثلاثة: صلاته جائزة (¬7) وحملوا الإعادة على الاستحباب.
وعن بعض أصحاب أحمد: أنه إن افتتح صلاته منفردًا خلف الإِمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له (¬8) ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.
¬__________
= "التلخيص" 2/ 37: قال الأثرم: قال أحمد: إنه حديث حسن. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 3/ 265: سنده صحيح، وكذا قال في "الإرواء" 2/ 329 وزاد: ورجاله ثقات. وانظر استدلال ابن حزم الذي نقله المصنف في: "المحلى" 4/ 52 - 53 وفيه روى الحديث بإسناده، ووثق رجاله.
(¬1) سلف برقم (380) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ويأتي قريبًا برقم (727) باب: المرأة وحدها تكون صفًا، ورواه مسلم (658).
(¬2) حديث ابن عباس سلف برقم (117) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم، ورواه مسلم (763) كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وحديث جابر رواه مسلم (3010) كتاب: الزهد والرقائق.
(¬3) "المحلى" 4/ 56 - 57.
(¬4) سيأتي برقم (783).
(¬5) " المحلى" 4/ 58.
(¬6) الحديث الآتي (724).
(¬7) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 234، "المبسوط" 1/ 192، "المدونة" 1/ 102، "عيون المجالس" 1/ 371، "الحاوي" 2/ 34، "حلية العلماء" 2/ 181، "المجموع" 4/ 188.
(¬8) انظر: "الكافي" 1/ 432، "الممتع" 1/ 580، "شرح الزركشي" 1/ 419.

الصفحة 605