الصلاة معه (¬1).
وقال عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإِمام من علمها.
وكرهت ذلك طائفة.
روي عن عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه.
وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: أو نساء (¬2).
وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وهو قول الليث والأوزاعي وأشهب (¬3).
وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها بصلاة الإِمام فأجازه عطاء وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها (¬4)، وبه قال ابن نافع صاحب مالك، وجوزَّه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة (¬5) فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات، ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف (¬6). حجة المجيز وهو موضع ترجمة البخاري حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه - عليه السلام - صلى في حجرته
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 83، "الذخيرة" 2/ 259.
(¬2) ابن أبي شيبة 1/ 35 (6145 - 6156).
(¬3) "الأصل" 1/ 197، "النوادر والزيادات" 1/ 295 - 296.
(¬4) "الأصل" 1/ 197، "الحاوي" 2/ 345.
(¬5) "المدونة" 1/ 83.
(¬6) انظر: "الحاوي" 2/ 347، "المهذب" 1/ 331.