كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

تركه سهوًا أو عمدًا، وهو قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي إسحاق وأبي ثور (¬1).
قلت: وبه قال أحمد وداود، وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم كقول الزهري السالف.
وقال ابن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله. وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقًا منهم ابن شهاب وابن المسيب وغيرهما. روى هؤلاء أنها -يعني: تكبيرة الإحرام- ليست بواجبة فأجازوا الإحرام بالنية لعموم: "الأعمال بالنيات".
والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها.
واختلف مذهب مالك، هل يحملها الإِمام عن المأموم أم لا؟ قولان
حجة الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كبر فكبروا" فذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبير، وكذا حديث المسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (¬2) ثم ذكر الباقي من غير ذكر تكبير آخر.
والإجماع قائم على أن من ترك سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام أن صلاته جائزة (¬3). فدَّل على أن ما عداها غير لازم.
لكن عن أحمد أنها واجبة تبطل بالترك عمدًا، وتجبر بالسجود سهوًا (¬4)، وصح أيضًا: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬5).
¬__________
(¬1) "المغني" 1/ 276.
(¬2) يأتي برقم (757).
(¬3) "الإقناع" 1/ 376.
(¬4) انظر: "المستوعب" 1/ 186، 226.
(¬5) قطعة من حديث رواه أبو داود (61) كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء، و (618) كتاب: الصلاة، باب: الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، =

الصفحة 622