كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وحجة من سنها أن المراد بها الإعلام، فصارت كغيرها، ثم اختلف العلماء هل يجزئ الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزئ إلا الله أكبر. وأجاز الشافعي: الله الأكبر.
وقال الكوفيون: يجزئ من التكبير ما قام مقامه من تعظيم الله وذكره (¬1).
حجة الجمهور أنه - عليه السلام -كان يقول: "الله أكبر" وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2).
ثم استدل البخاري رحمه الله لما ذكره بحديثين:
أحدهما: حديث أنس من طريقين عنه، أنه - عليه السلام - رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ .. الحديث. وقد سبق في باب: الصلاة في السطوح (¬3) وفي باب: إنما جعل الإِمام ليؤتم به (¬4).
¬__________
= والترمذي (3) كتاب الصلاة، باب: الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (275) كتاب: الطهارة وسننها، باب: مفتاح الصلاة الطهور، وأحمد 1/ 123، 129 من حديث علي. قال النووي في "المجموع" 3/ 289، وفي "الخلاصة" 1/ 348: إسناده حسن، وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 322: رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (55): إسناده حسن صحيح، وقال في "الإرواء" (301): صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن زيد انظرها وزيادة في "البدر المنير" 3/ 447 - 454 ففيه غنية وكفاية عما سواه.
(¬1) انظر: "المبسوط" 1/ 35 - 36، "شرح فتح القدير" 1/ 198، "المدونة" 1/ 62، "المجموع" 3/ 254 - 255، "المستوعب" 1/ 132.
(¬2) سلف برقم (631) باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ..
(¬3) سلف برقم (378).
(¬4) برقم (378) و (688).

الصفحة 623