السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى (¬1)، ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع.
وحكي الإجماع عليه (¬2) وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام (¬3)، وبه قال ابن سيار من أصحابنا (¬4).
وحكي عن بعض المالكية (¬5).وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه (¬6)، وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضًا، وهو رواية عن الأوزاعي. وقال ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنًا من أركانها (¬7).
وفي "قواعد ابن رشدد": عن بعضهم وجوبه عند السجود أيضًا (¬8).
ثم اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي رواية الباب إلى حذو المنكبين. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف.
وفي رواية لمسلم أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه (¬9). وفي أخرى: فروع أذنيه (¬10). وجمع الإِمام الشافعي بينهما بأنه - عليه السلام - جعل كفيه محاذيًا
¬__________
(¬1) رواه مسلم (431).
(¬2) انظر: "المجموع" 3/ 262.
(¬3) انظر: "المحلى" 3/ 236.
(¬4) انظر: "المجموع" 3/ 262.
(¬5) اَ نظر: "المعونة" 1/ 92، "المنتقى" 1/ 142.
(¬6) انظر: "البحر الرائق" 1/ 527.
(¬7) ابن رجب في "الفتح" 6/ 322: حكاه الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن خاله أبي علي المؤذن -وأثنى عليه- أنه سمع ابن خزيمة يقوله.
(¬8) "بداية المجتهد" 1/ 257.
(¬9) "صحيح مسلم" (391/ 25) باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ..
(¬10) "صحيح مسلم" (391/ 26).