كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

واختلف في وقت الرفع، فظاهر رواية البخاري أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولم يتعرض فيها لوقت وضعهما.
وفي رواية لمسلم أنه رفعهما (¬1) ثم كبر (¬2). وفي رواية له: ثم رفع يديه (¬3) فهذِه حالات فُعلت؛ لبيان جواز كل منها، وهي أوجه لأصحابنا، أصحها الابتداء مع الابتداء، أعني: ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبه قال أحمد (¬4).
وهو مشهور مذهب مالك (¬5) والاستحباب في الانتهاء.
وعن الجويني -ونسبه الغزالي إلى المحققين-: أن هذِه الكيفيات كلها سواء ولا أولوية، فقد صحت الروايات بها كلها (¬6).
فائدة في حكمة الرفع:
قال الشافعي: فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجاء ثواب الله. وذكر غيره فيه معاني ذكرتها في "شرح العمدة" ولتراجع منه، وذكرت فيه فروعًا متعلقة بالرفع أيضًا (¬7).
وقوله: "وقال سمع الله لمن حمده" قد سلف الكلام عليه.
وقوله: (ولا يفعل ذلك في السجود) أي: لأنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه كما صرح به بعد في باب، إلى أين يرفع
¬__________
(¬1) في هامش الأصل: من خط الشيخ: قال في "المبسوط": وعليه أكثر مشايخنا، يعني الحنفية.
(¬2) مسلم (390/ 23) باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.
(¬3) مسلم (391/ 24).
(¬4) "المغنى" 2/ 215.
(¬5) انظر: "التمهيد" 3/ 229.
(¬6) "المجموع" 3/ 419 - 420.
(¬7) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 3/ 64 - 80.

الصفحة 629