وفي "صحيح الحاكم" من حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك" (¬1).
وفي الخط حديثٌ من طريق أبي هريرة (¬2) سلف، اختلف فيه، أشار الشافعي إلى ضعفه، وصححه ابن حبان وغيره، وفي إسناده اضطراب، واستحبها الثلاثة. وأغرب من نقل عن القديم بطلان الصلاة بالدفع.
وقوله: (فلم يجد مساغًا) يعني: طريقًا يمكنه المرور منها. يقال: ساغ الشراب في الحلق: سلس. وساغ الشيء: طاب.
فرع: لو جاز بين يديه وأدركه ففي رده قولان لأهل العلم: وبالرد قَالَ ابن مسعود، وسالم، والحسن. وبالمنع قَالَ الشعبي؛ لأن ردوده مرور ثان، ولا وجه له، وهو قول مالك، والثوري، وإسحاق (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) "المستدرك" 1/ 251 كتاب: الصلاة. وقال: حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(¬2) هذا الحديث روي من طريق أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًّا، ولا يضره ما مرَّ بين يديه". رواه أبو داود (690). وقال: قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث. وابن ماجه (943). وأحمد 2/ 249. وابن حبان (2361). ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 175 (8490): أن الإمامين أحمد بن حنبل وابن المديني يصححان هذا الحديث. اهـ. وقال النووي: قال الحفاظ: هو ضعيف لاضطرابه، وممن ضعفه سفيان بن عيينة فيما حكاه أبو داود، وأشار إلى تضعيفه أيضًا الشافعي والبيهقي، وصرح به آخرون: "الخلاصة" 1/ 520 (1741).
والحديث ذكره الألباني في "ضعيف أبي داود" (107).
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 196 - 197.
(¬4) ورد بهامش (س): ثم بلغ في السادس بعد الستين كتبه مؤلفه.