كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

الباب هو في رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وليس هذا في حديث حماد ولا ابن طهمان وإنما في حديثهما حذو منكبيه، ولعل المحدث عن أبي عبد الله دخل له هذا الحرف في هذِه الترجمة.
أما فقه الباب وهو الرفع إذا قام من التشهد الأول فقال به جماعات: ابن المنذر (¬1)، وأبو علي الطبري (¬2)، والبيهقي (¬3)، والبغوي عنه وفي "شرح السنة" (¬4) وغيرهم، وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين، ودليله ما أورده البخاري.
وحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبو قتادة، أنه وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال فيها: وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه.
رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (¬5)، وحديث علي مثله
¬__________
(¬1) "الأوسط" 3/ 201.
(¬2) نقله عنه أبو الحسين العمراني في "البيان" 2/ 228 فقال: وقال أبو علي في "الإفصاح": يستحب ذلك -أي: رفع اليدين- كلما قام إلى الصلاة من سجود أو تشهد. وأبو علي الطبري هو: الحسن بن القاسم، الإِمام شيخ الشافعية، الفقيه، صنف "المحرر في النظر" وهو أول كتاج صنف في الخلاف المجرد، والطبري هو أول من جرد الخلاف وصنفه، وصنف كتاب "الإفصاح" وألف في الجدل، وأخذ عنه الفقهاء، وهو صاحب وجه في المذهب، وله مصنفات في "الأصول" انظر تمام ترجمته في: "تاريخ بغداد" 8/ 87، "المنتظم" 7/ 5، "وفيات الأعيان" 2/ 76، "تاريخ الإِسلام" 25/ 440 (731)، "سير أعلام النبلاء" 16/ 62 (43)، "الوافي بالوفيات" 12/ 402.
(¬3) انظر: "السنن الكبرى" 2/ 136 - 137، "معرفة السنن والآثار" 2/ 411 - 417.
(¬4) "شرح السنة" 3/ 20 - 25 وما بعدها.
(¬5) أبو داود (730)، الترمذي (304). وأصله دون هذِه الجملة سيأتي برقم (828).
وانظر: "البدر المنير" 3/ 467 - 468، "صحيح أبي داود" (720).

الصفحة 635