أما حكم الباب: فهو سنة عندنا، وبه قال الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة وسعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلز (¬1) وآخرون من التابعين وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو عبيد وابن جرير وجمهور العلماء (¬2).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬3).
وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما (¬4)، وحكاه القاضي أبو الطيب أيضًا عن ابن سيرين.
وحكى ابن حزم عن ابن سيرين عدمه (¬5).
وقال الليث: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.
وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال والأشهر عن مالك: الإرسال؛ لأن الأخذ عمل في الصلاة، وربما يغفل صاحبه وربما دخله ضرب من الرياء، والخشوع هو الإقبال على الله والإخلاص ولا نسلم أن وضعهما منه (¬6).
وفي "المدونة": يكره فعله في الفرض دون النفل إذا طال القيام (¬7).
¬__________
(¬1) رواه عنهم ابن أبي شيبة 1/ 343 (3940، 3942، 3944، 3945، 3946).
(¬2) انظر: "الهداية" 1/ 51، "بداية المجتهد" 1/ 264 - 265، "حلية العلماء" 2/ 81 - 82، "المجموع" 3/ 267 - 269، "الشرح الكبير" 3/ 422 - 423.
(¬3) "سنن الترمذي" 2/ 33.
(¬4) "الأوسط" 3/ 92.
(¬5) "المحلى" 4/ 114.
(¬6) "شرح ابن بطال" 2/ 358، وانظر: "المصنف" 2/ 343 - 344.
(¬7) "المدونة" 1/ 76.