وعن سعيد بن جبير قَالَ: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس (¬1) أي: أن يأتم بهم.
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى.
قَالَ النخعي وقتادة: يستره إذا كان جالسًا (¬2). وعن الحسن أنه يستره (¬3)، ولم يشترط الجلوس، ولا تولية الظهر.
وأكثر العلماء عَلَى كراهة استقباله بوجهه. قَالَ نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد، فقال لي: وَلِّ ظهرك (¬4).
وهو قول مالك. وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل، فأما إلى جنبه فلا. وخففه مالك في رواية ابن نافع (¬5).
وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين (¬6).
وكرهه ابن مسعود (¬7).
وعن ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة (¬8). وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي (¬9).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 61 (6471).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 250 (2879، 2882).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 250 (2880).
(¬4) المصدر السابق (2878) وفيه: ولني ظهرك.
(¬5) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 195، "مواهب الجليل" 2/ 235.
(¬6) انظر: "الهداية" 1/ 69.
(¬7) روى عبد الرزاق 2/ 60 (2488)، وابن أبي شيبة 2/ 61 (6469)، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 98: أن ابن مسعود قال: ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون.
(¬8) رواه ابن أبي شيبة 2/ 61 (6470).
(¬9) رواه ابن أبي شيبة 1/ 250 (2880).