إسحاق بن إبراهيم (¬1).
وقد سلف فقه الباب في باب: الصلاة على الفراش واضحًا.
وقول البخاري: (من قال: لا يقطع الصلاة شيء) لعله إشارة إلى الحديث الذي أوردناه هناك: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" (¬2).
وأشار به إلى التوقف في صحته، ويحتمل أنه أراد به قول الزهري: لا يقطعها شيء كما ساقه في الحديث الثانى؛ فلهذا قال: من قال -أي: من الأمة- لا أنه في نفس الحديث.
¬__________
= رواية أبي ذر حدثنا إسحاق غير منسوب، وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج، والأول أولى. اهـ. انظر: "الفتح" 1/ 590.
(¬1) هذِه الزيادة في نسخة أبي ذر الهروي، وهي صحيحة عنده أو عند الحافظ اليونيني كما نبه عليه مصححوا الطبعة اليونينية. انظر: 1/ 109.
(¬2) من حديث أبي سعيد: رواه أبو داود برقم (719)، وابن أبي شية 1/ 250 (2883) بهذا اللفظ. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (511) دون قوله: "وادرءوا ما استطعتم": فهي صحيحة.