الربيع تحريا للأدب في نسبتها.
ثالثها: في فوائده، وهي عشرة:
الأولى: صحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا من طير أو شاة، أو غيرهما -وإن كان غير مستجمر- لأنه الغالب على الصغار (¬1).
وصحح أصحابنا البطلان فيما إذا حمل مستجمرًا؛ لعدم الحاجة إليه (¬2).
الثانية: طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم إلى أن تتحقق النجاسة.
وشذ الحسن، فكره الصلاة في ثيابهم (¬3).
¬__________
(¬1) هذا قول الشافعية والحنابلة. انظر للشافعية: "الحاوي الكبير" 2/ 265، "المهذب" 1/ 212، "البيان" 2/ 103. وللحنابلة: "المغني" 2/ 467، "الشرح الكبير" 3/ 282، "كشاف القناع" 2/ 193.
وحكى الإجماع على صحة الصلاة النووي في "المجموع" 3/ 157، والمرداوي في "الإنصاف" 3/ 293.
(¬2) اختلف الفقهاء في صحة صلاة مَنْ حمل مستجمرًا على قولين:
القول الأول: بأن صلاة صحيحة، وهو قولٌ للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
انظر للشافعية: "البيان" 2/ 103، "العزيز" 2/ 20، "مغني المحتاج" 1/ 407. وللحنابلة: "الإنصاف" 3/ 293، "المبدع" 1/ 388، "شرح منتهى الإرادات" 1/ 153.
القول الثاني بأن صلاته تبطل بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.
انظر للشافعية: "المجموع" 3/ 157، "نهاية المحتاج" 2/ 26، "حاشية الجمل" 2/ 420. وللحنابلة: "الإنصاف" 3/ 293.
(¬3) "المغني" 1/ 112.