كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وفيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور خاصة، لا عن القعود بين يدي المصلي.
واستدل العلماء بأن المرور لا يضر بدليل جواز القعود (¬1).
وقول البخاري وزاد مسدد إلى ... آخره، قد سلف ذلك مسندًا في الباب الثاني المشار إليه (¬2).
¬__________
(¬1) نقل هذا الاستدلال ابن بطال في "شرحه" 2/ 145.
(¬2) سلف برقم (379) كتاب: الصلاة، باب: إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد.

الصفحة 84