كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان، وكان ابن مسعود ينكرعليه (¬1).
وقال عطاء: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى (¬2)، وكذا كان الحجاج يفعل (¬3).
ثم إنه أخرها عن الوقت المستحب المرغب فيه لا عن الوقت ولا يعتقد ذلك فيه؛ لجلالته وإنكار عروة عليه؛ إنما وقع؛ لتركه الوقت الفاصل الذي صلى فيه جبريل وهو وقت الناس ففيه المبادرة] (¬4) بالصلاة في وقتها الفاضل (¬5).
ثانيها:
هذِه الصلاة المؤخرة كانت العصر كما ذكره في المغازي (¬6).
¬__________
= الصلاة أثارًا تدل على ذلك فمن هؤلاء الأمراء:
1 - عبيد الله بن زياد (3781).
2 - المختار الكذاب (3798).
3 - مروان (3801).
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 475 (5489).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 157 (7599).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 157 (7597).
(¬4) يوجد في (ج) سقط بمقدار ثلاث صفحات.
(¬5) قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 67: ولعل جاهلًا بأخبار يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من الفضل والدين والتقدم في العلم والخير، بحيث لا يظن به أحد أن يؤخر الصلاة عن أفضل وقتها، كما يصنع بنو عمه، فإن قيل ذلك، فإن عمر -رحمه الله- كان كما ذكرنا وفوق ما ذكرنا إذ ولي الخلافة، وأما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك والوليد، فلم يكن كذلك، وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه إلى إكثار. اهـ
(¬6) سيأتي برقم (4007) باب: شهود الملائكة بدرًا. =

الصفحة 95