كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 6)

تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَقْدِيرُ حُكُومَةِ الْعَدْلِ فِي الْحُرِّ أَنْ يُقَوَّمُ أَبْيَضُ اللِّحْيَةِ لَوْ كَانَ عَبْدًا، وَأَسْوَدُ اللِّحْيَةِ فَيَلْزَمهُ النُّقْصَانُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَإِنْ حَلَقَ لِحْيَةَ إنْسَانٍ فَنَبَتَ بَعْضُهَا دُونَ الْبَعْضِ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَفِي أَجْنَاسِ النَّاطِفِي إذَا قَطَعَ ضَفِيرَةَ امْرَأَتِهِ، أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ فِي الْحَالُ، وَذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ قَطَعَ قُرُونَ امْرَأَةٍ، أَوْ حَلَقَ شَعْرَ رَأْسِ جَارِيَةٍ، وَذَلِكَ يُنْقِصُهَا قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُؤَدَّبُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَإِذَا جَبَّ رَجُلًا حَتَّى سَقَطَتْ اللِّحْيَةُ تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَجْلِ اللِّحْيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ حَلَقَ الشَّارِبَ فَلَمْ يَنْبُتْ تَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي جِنَايَاتِ الْحَسَنِ: وَإِذَا حَلَقَ اللِّحْيَةَ مَعَ الشَّارِبِ لَا يَدْخُلُ ضَمَانُ الشَّارِبِ فِي ضَمَانِ اللِّحْيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَذُكِرَ فِي الْهَارُونَيِّ لَوْ حَلَقَ رَأْسَ رَجُلٍ فَقَالَ: كَانَ أَصْلَعَ فَلَمْ يَنْبُتْ عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا زَعَمَ الْحَالِقُ أَنَّهُ كَانَ فِي رَأْسِهِ مِنْ الشَّعْرِ، وَكَذَا اللِّحْيَةُ لَوْ حَلَقَهَا، وَقَالَ: كَانَ كَوْسَجًا لَمْ يَكُنْ فِي عَارِضِهِ شَعْرٌ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَالْأَشْفَارِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ صَحِيحًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الْأُذُنَيْنِ الشَّاخِصَتَيْنِ فِي الْخَطَأِ الدِّيَةُ كَمَلًا، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا يَبِسَتْ الْأُذُنُ وَانْخَسَفَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا ضَرَبَ أُذُنَ إنْسَانٍ حَتَّى ذَهَبَ سَمْعُهُ تَجِبُ الدِّيَةُ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَهَابِ سَمْعِهِ أَنْ يُطْلَبَ غَفْلَةً فَيُنَادَى، فَإِنْ أَجَابَ عُلِمَ أَنَّ سَمْعَهُ لَمْ يَذْهَبْ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي الْعَيْنَيْنِ إذَا فُقِئَتَا خَطَأً كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ تُفْقَأْ وَلَكِنَّهُمَا انْخَسَفَتَا، أَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُمَا، وَهُمَا قَائِمَتَانِ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ فِيهِمَا، وَنِصْفُ الدِّيَةِ فِي إحْدَاهُمَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهْدَابِهَا فَفِيهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي قَطْعِ الْجُفُونِ الَّتِي لَا شُعُورَ عَلَيْهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي عَلَى الْأَهْدَابِ وَاحِدًا، وَعَلَى الْجُفُونِ وَاحِدًا كَانَ عَلَى الَّذِي جَنَى عَلَى الْأَهْدَابِ تَمَامُ الدِّيَةِ، وَعَلَى الَّذِي جَنَى عَلَى الْجُفُونِ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي قَطْعِ الْأَنْفِ دِيَةُ النَّفْسِ، وَكَذَا إذَا قَطَعَ الْمَارِنَ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ، وَإِنْ قَطَعَ نِصْفَ قَصَبَةِ الْأَنْفِ لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي الْمُنْتَقَى إذَا جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ لَا يَتَنَفَّسُ مِنْ أَنْفِهِ، وَلَكِنْ يَتَنَفَّسُ مِنْ فِيهِ فَعَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إذَا قَطَعَ الْمَارِنَ ثُمَّ الْأَنْفَ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبَرْءِ تَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبَرْءِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَارِنِ، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ فِي الْبَاقِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْأَصْلِ إذَا كَسَرَ أَنْفَ إنْسَانٍ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ضَرَبَ أَنْفَ رَجُلٍ فَلَمْ يَجِدْ شَمَّ رَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ، وَلَا رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا ذُكِرَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

وَذُكِرَ فِي جِنَايَاتِ أَبِي سُلَيْمَانَ إذَا أَقَرَّ الضَّارِبُ بِذَهَابِ الشَّمِّ فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَهُوَ كَالسَّمْعِ هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَبِهِ يُفْتَى ثُمَّ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَهَابِ الشَّمِّ أَنْ يُخْتَبَرَ بِالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي الشَّفَتَيْنِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي أُذُنِ الصَّغِيرِ وَأَنْفِهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَيَجِبُ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْأَنْيَابُ وَالضَّوَاحِكُ وَالنَّوَاجِذُ وَالطَّوَاحِنُ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَيْسَ فِي نَفْسِ الْآدَمِيِّ شَيْءٌ مِنْ الْأَعْضَاءِ يَزْدَادُ أَرْشُهُ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ إلَّا الْأَسْنَانُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ فَعَلَيْهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثِينَ فَخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَجِبُ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةٍ يُؤَدِّي ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ، وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ كَذَا ذُكِرَ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ فِي الْمُنْتَقَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمَنْ قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى سَقَطَ الْأَرْشُ

الصفحة 25