كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 6)

تَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَطَعَ الذَّكَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بَرْءٌ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ فِي الْحَشَفَةِ وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِي الْبَاقِي كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ كَمَالُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا قَطَعَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ خَطَأً إنْ بَدَأَ بِقَطْعِ الذَّكَرِ فَفِيهِ دِيَتَانِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ بِالذَّكَرِ فَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الذَّكَرِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ قَطَعَهُمَا مِنْ جَانِبِ الْفَخِذِ مَعًا فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَطَعَ إحْدَى أُنْثَيَيْهِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ يُقِرَّ الْجَانِي بِهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ إذَا قُطِعَتَا خَطَأً كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ طَعَنَ بَطْنَهُ بِرُمْحٍ فَصَارَ بِحَالٍ لَا يَسْتَمْسِكُ الطَّعَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ طَعَنَ بِرُمْحٍ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الدُّبُرِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ الطَّعَامَ جَوْفُهُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَهُ فَسَلِسَ بَوْلُهُ، وَلَا يَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يُسْتَطَاعُ وِقَاعُهَا فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَإِذَا ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَصَارَتْ مُسْتَحَاضَةً يَنْتَظِرُ حَوْلًا، فَإِنْ بَرِئَتْ وَإِلَّا يُقْضَى بِالدِّيَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ يَجِبُ أَنْ يَنْتَظِرَ حَوْلًا أَيْضًا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّعْنِ فِي الْبَطْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.

وَإِنْ أَفْضَى امْرَأَةً فَلَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ فَهِيَ جَائِفَةٌ يَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]
رَجُلٌ جَامَعَ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَمَاتَتْ إنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ ابْنِ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ جَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَمِثْلُهَا يُجَامَعُ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ، أَوْ أَفْضَاهَا، أَوْ مَاتَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَضْمَنُ فِي هَذَا كُلِّهِ إلَّا الْإِفْضَاءَ وَالْقَتْلَ مِنْ الْجِمَاعِ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِيمَا حَكَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

عَنْ الْفَقِيهِ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ إذَا دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَسَقَطَتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا فَعَلَى الدَّافِعِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالتَّعْزِيرُ، وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ فِي مَالِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ دَفَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَوْ دَفَعَ امْرَأَةَ الْغَيْرِ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَدَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]
(فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ) مَوْضِعُ الشَّجَّةِ الرَّأْسُ وَالْوَجْهُ إلَى الذَّقَنِ وَتَحْتَ الذَّقَنِ لَيْسَ مَوْضِعَ الشَّجَّةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَاللَّحْيَانِ مِنْ الْوَجْهِ عِنْدَنَا هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ (الشِّجَاجُ عَشَرَةٌ) الْحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ أَيْ تَخْدِشُهُ وَلَا تُخْرِجُ الدَّمَ وَالدَّامِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تُظْهِرُ الدَّمَ وَلَا تُسِيلُهُ كَالدَّمْعِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّامِيَةُ وَهِيَ الَّتِي تُسِيلُ الدَّمَ وَالْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ الْجِلْدَ أَيْ تَقْطَعُهُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ وَالسِّمْحَاقُ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى السِّمْحَاقِ وَهِيَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَعَظْمِ الرَّأْسِ وَالْمُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ أَيْ تُبَيِّنُهُ وَالْهَاشِمَةُ وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعَظْمَ وَالْمُنَقِّلَةُ وَهِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعَظْمَ بَعْدَ الْكَسْرِ أَيْ تُحَوِّلُهُ وَالْآمَّةُ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى أُمِّ الرَّأْسِ وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الدِّمَاغُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ثُمَّ الْجَائِفَةُ الَّتِي تَخْرِقُ الْجِلْدَةَ وَتَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَعِيشُ مِنْهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَا قِصَاصَ فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ وَهَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي التَّبْيِينِ

الصفحة 28