كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 6)

لِإِسْقَاطِ الْعِدَّةِ بِإِسْقَاطِ الْوَلَدِ قَالَ: إنْ أَسْقَطَتْ بِفِعْلِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا غُرَّةٌ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ وَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ بَطْنَهَا مُتَعَمِّدَةً، أَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً لِتَطْرَحَ الْوَلَدَ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ الْجَارِيَةُ فَالْقَاضِي يَقْضِي لِلْمُسْتَحِقِّ بِالْجَارِيَةِ وَبِعُقْرِهَا، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُسْتَحِقِّ: إنَّ أَمَتَكَ قَتَلَتْ وَلَدَهَا، وَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ، وَالْجَنِينُ الْحُرُّ مَضْمُونٌ بِالْغُرَّةِ، فَإِذَا دَفَعَ بِهَا، أَوْ فَدَى يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي: لَمَّا أَخَذْتَ الْغُرَّةَ، فَقَدْ سُلِّمَ لَكَ شَيْءٌ مِنْ بَدَلِ الْوَلَدِ، وَلَوْ سُلِّمَ لَكَ الْوَلَدُ أَوْ قِيمَتُهُ الدِّيَةَ بِأَنْ كَانَ حَيًّا لَزِمَكَ الْقِيمَةُ بِتَمَامِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ، فَإِذَا سُلِّمَتْ لَكَ الْغُرَّةُ، وَهِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَجَبَ أَنْ تَغْرَمَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَالْوَلَدُ الْحُرُّ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا، أَوْ خَمْسَةُ آلَافٍ إنْ كَانَ أُنْثَى وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ دِيَةِ الْغُلَامِ نِصْفُ عُشْرِهَا مِنْ دِيَةِ الْأُنْثَى عُشْرُهَا فَتَغْرَمُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَالْمُسْتَحِقُّ إذَا دَفَعَ، أَوْ فَدَى يَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ إنْ شَاءَ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ثُمَّ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا غَرِمَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ بِحُكْمِ الْغُرُورِ كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.

وَإِذَا اشْتَرَى أَمَةً حَامِلًا فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَمَةَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَاتَّبَعَ الْجَانِيَ بِأَرْشِ الْجَنِينِ أَرْشٍ حُرٍّ، وَيَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فِي الْأَمَةِ، وَلَزِمَهُ الْوَلَدُ بِحِصَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ لِلْجَنِينِ أَبٌ حُرٌّ، أَوْ وَارِثٌ آخَرُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ فَأَرْشُ الْجَنِينِ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ حَامِلٍ بِسِكِّينٍ فَأَصَابَ يَدَ الْوَلَدِ فِي بَطْنِهَا فَقَطَعَهَا ثُمَّ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]
(الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ فِي الطَّرِيقِ، وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ) يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ الْحَائِطَ الْمَائِلَ إنْ بَنَاهُ صَاحِبُهُ مَائِلًا فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ سَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ أَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِالنَّقْضِ، أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ، وَإِنْ كَانَ بَنَاهُ غَيْرَ مَائِلٍ ثُمَّ مَالَ بِمُرُورِ الزَّمَانِ ثُمَّ سَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ، أَوْ سَقَطَ عَلَى مَالٍ فَأَتْلَفَهُ هَلْ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطِ؟ إنْ سَقَطَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ بِالنَّقْضِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا إذَا سَقَطَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِالنَّقْضِ، وَتَمَكَّنَ مِنْ النَّقْضِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْقُضْ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَضْمَنَ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَضْمَنُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ النُّفُوسِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَمَا تَلِفَ بِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَالتَّقَدُّمُ إلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ فِي الْحَائِطِ تَقَدُّمٌ فِي نَقْضِهِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ الْحَائِطُ بَعْدَ التَّقَدُّمِ، وَعَثَرَ بِنَقْضِهِ فَمَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَوَى أَصْحَابُ الْأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى رَجُلٍ وَقَتَلَهُ، أَوْ عَثَرَ رَجُلٌ بِنَقْضِ الْحَائِطِ وَمَاتَ ثُمَّ عَثَرَ رَجُلٌ بِالْقَتِيلِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الْحَائِطِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْحَائِطُ جَنَاحٌ أَخْرَجَهُ إلَى الطَّرِيقِ، فَوَقَعَ عَلَى الطَّرِيقِ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِنَقْضِهِ، وَمَاتَ وَعَثَرَ رَجُلٌ بِالْقَتِيلِ، وَمَاتَ أَيْضًا فَدِيَةُ الْقَتِيلَيْنِ جَمِيعًا عَلَى صَاحِبِ الْجَنَاحِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَالتَّقَدُّمُ إلَيْهِ صَحِيحٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وَعِنْدَ غَيْرِ السُّلْطَانِ كَذَا فِي الْكَافِي وَتَفْسِيرُ التَّقَدُّمِ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الْحَقِّ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ إنَّ حَائِطَكَ مَخُوفٌ أَوْ يَقُولَ مَائِلٌ فَانْقُضْهُ حَتَّى لَا يَسْقُطَ وَلَا يُتْلِفَ شَيْئًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قِيلَ لَهُ: إنَّ حَائِطَكَ مَائِلٌ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَهْدِمَهُ كَانَ ذَلِكَ مَشُورَةً، وَلَا يَكُونُ طَلَبًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالشَّرْطُ الطَّلَبُ، وَالْإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ طَلَبَ بِالتَّفْرِيغِ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ، وَلَمْ يُفَرِّغْ مَعَ التَّمَكُّنِ حَتَّى سَقَطَ وَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ يُقِرُّ بِالطَّلَبِ ضَمِنَ وَفَائِدَةُ الْإِشْهَادِ: إمْكَانُ إثْبَاتِ الطَّلَبِ عِنْدَ الْجُحُودِ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِنْ شَهِدَ بِالطَّلَبِ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ

الصفحة 36