كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 6)

أَوْ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَتْ فِي مِلْكِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا، وَاقِفَةً كَانَتْ الدَّابَّةُ أَوْ سَائِرَةً، وَطِئَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ نَفَحَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ كَدَمَتْ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا إنْ كَانَ قَائِدًا لَهَا أَوْ سَائِقًا لَهَا، فَكَذَا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ، وَالدَّابَّةُ تَسِيرُ إنْ وَطِئَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا يَضْمَنُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، وَيُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَدَمَتْ أَوْ نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ بِيَدِهَا أَوْ ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا، فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ صَاحِبِهَا بِأَنْ كَانَتْ مُنْفَلِتَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ دَخَلَتْ بِإِدْخَالِ صَاحِبِهَا، فَصَاحِبُ الدَّابَّةِ ضَامِنٌ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ، وَاقِفَةً أَوْ سَائِرَةً.
وَسَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا يَسُوقُهَا أَوْ يَقُودُهَا أَوْ كَانَ رَاكِبًا عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنْ كَانَتْ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَاقِفَةً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْقَفَهَا صَاحِبُهَا، فَصَاحِبُ الدَّابَّةِ ضَامِنٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِ الدَّابَّةِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَإِنْ كَانَتْ سَائِرَةً، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا، فَإِنْ سَارَتْ بِإِرْسَالِ صَاحِبِهَا، فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ مَا دَامَتْ تَسِيرُ فِي وَجْهِهَا، وَلَمْ تَسِرْ يَمِينًا وَشِمَالًا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، فَإِنْ عُطِفَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَرِيقٌ إلَّا ذَلِكَ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْسِلِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا طَرِيقٌ آخَرُ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ، وَقَفَتْ الدَّابَّةُ ثُمَّ سَارَتْ خَرَجَ السَّائِقُ مِنْ الضَّمَانِ، فَإِنْ رَدَّهَا رَادَّانِ لَمْ تَرْتَدَّ، وَمَضَتْ فِي وَجْهِهَا، فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْسَلِ، فَإِنْ ارْتَدَّتْ، ثُمَّ وَقَفَتْ ثُمَّ سَارَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ ارْتَدَّتْ، وَلَمْ تَقِفْ، وَمَضَتْ فِي وَجْهِهَا، وَأَصَابَتْ شَيْئًا ضَمِنَ الرَّادُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ سَارَتْ لَا بِتَسْيِيرِ صَاحِبِهَا بِأَنْ كَانَتْ مُنْفَلِتَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الرَّاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ، وَمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ كَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ، وَكَذَا إذَا صَدَمَتْ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا، وَالْجَوَابُ فِيمَا إذَا كَانَ قَائِدًا لَهَا نَظِيرُ الْجَوَابِ فِيمَا إذَا كَانَ رَاكِبًا عَلَيْهَا، وَأَمَّا السَّائِقُ، فَهَلْ يَضْمَنُ بِالنَّفْحَةِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَضْمَنُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْقُدُورِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَضْمَنُ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ مَشَايِخُنَا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ السَّائِقَ لَا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَعَلَى الرَّاكِبِ الْكَفَّارَةُ فِي الْوَطْءِ لَا عَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ، وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ، وَالْوَصِيَّةِ دُونَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ كَانَ رَاكِبٌ وَسَائِقٌ قِيلَ: لَا يَضْمَنُ السَّائِقُ مَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ، وَقِيلَ: الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ. .

فِي الْمُنْتَقَى إذَا سَارَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ، وَخَلْفُهُ رَدِيفٌ، وَخَلْفُ الدَّابَّةِ سَائِقٌ، وَأَمَامَهَا قَائِدٌ، وَطِئَتْ إنْسَانًا، فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَاعًا، وَعَلَى الرَّاكِبِ وَالرَّدِيفِ الْكَفَّارَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ رَاثَتْ أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ، وَهِيَ تَسِيرُ، فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا إذَا أَوْقَفَهَا لِذَلِكَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَكَذَلِكَ لَوْ، وَقَفَتْ لِلرَّوْثِ أَوْ لِلْبَوْلِ أَوْ سَالَ لُعَابُهَا، فَعَطِبَ إنْسَانٌ بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَعَطِبَ إنْسَانٌ بِرَوْثِهَا أَوْ بِبَوْلِهَا ضَمِنَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةٌ أَوْ نَوَاةً أَوْ أَثَارَتْ غُبَارًا أَوْ حَجَرًا صَغِيرًا، فَفَقَأَ عَيْنَ إنْسَانٍ أَوْ أَفْسَدَ ثَوْبَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ حَجَرًا كَبِيرًا ضَمِنَ، وَالرَّاكِبُ، وَالرَّدِيفُ، وَالْقَائِدُ، وَالسَّائِقُ فِي الضَّمَانِ سَوَاءٌ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِذَا سَارَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَعَثَرَتْ بِحَجَرٍ، وَضَعَهُ رَجُلٌ أَوْ بِدُكَّانٍ قَدْ بَنَاهُ رَجُلٌ أَوْ بِمَاءٍ قَدْ صَبَّهُ رَجُلٌ، فَوَقَعَتْ عَلَى إنْسَانٍ، فَمَاتَ، فَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِي أَحْدَثَ ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ قَالُوا: هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الرَّاكِبُ بِمَا أَحْدَثَ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ، وَسَيَّرَ الدَّابَّةَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَصْدًا، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَفِي الْقُدُورِيِّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ أَوْ عَلَى بَابِ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ، فَنَفَحَتْ بِرِجْلِهَا إنْسَانًا، فَهُوَ ضَامِنٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ جَعَلَ الْإِمَامُ مَوْضِعًا لِوُقُوفِ الدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَلَا ضَمَانَ مِمَّا حَدَثَ مِنْ الْوُقُوفِ فِيهِ كَذَا

الصفحة 50