كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 6)

فِي التَّبْيِينِ.
وَلَكِنْ إذَا سَاقَ الدَّابَّةَ أَوْ قَادَهَا أَوْ سَارَ فِيهِ عَلَى الدَّابَّةِ ضَمِنَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي سُوقِ الدَّوَابِّ، فَرَمَحَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَعَلَى هَذِهِ السَّفِينَةِ الْمَرْبُوطَةِ فِي الشَّطِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْقَفَ دَابَّةً عَلَى بَابِ سُلْطَانٍ، وَقَدْ تُوقَفُ الدَّوَابُّ بِبَابِهِ قَالَ: يَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ أَوْقَفَ الدَّابَّةَ فِي الْفَلَاةِ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا أَوْقَفَهَا فِي الْمَحَجَّةِ كَذَا فِي، فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ دَابَّةً فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ، ثُمَّ إنَّهَا أَصَابَتْ شَيْئًا بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، فَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ النِّصْفَ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: هَذَا إذَا أَوْقَفَ الدَّابَّةَ فِي مَوْضِعٍ تُوقَفُ فِيهِ الدَّوَابُّ، وَأَمَّا إذَا أَوْقَفَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا تُوقَفُ فِيهِ الدَّوَابُّ يَضْمَنُ قِيمَةَ مَا هَلَكَ بِفِعْلِ الدَّوَابِّ قِيَاسًا، وَاسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَشُدَّهَا، فَسَارَتْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ الرَّجُلُ كَذَا فِي، فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَلَوْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ مَرْبُوطَةً، فَجَالَتْ فِي رِبَاطِهَا، فَأَصَابَتْ شَيْئًا إنْ أَصَابَتْ بَعْدَمَا انْحَلَّ الرِّبَاطُ، وَزَالَ عَنْ مَكَانِهِ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ أَصَابَتْ وَالرِّبَاطُ عَلَى حَالِهِ ضَمِنَ مَا جَنَتْ، وَإِنْ زَالَ الشُّغْلُ عَنْ مَكَانِ الْإِيقَافِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا جَمَحَتْ الدَّابَّةُ، فَضَرَبَهَا أَوْ كَبَحَهَا بِاللِّجَامِ، فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ بِذَنَبِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ مِنْهَا، فَذَهَبَتْ عَلَى وَجْهِهَا، فَقَتَلَتْ إنْسَانًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَذَا فِي الْحَاوِي.

لَوْ اكْتَرَى حِمَارًا، فَأَوْقَفَهُ فِي الطَّرِيقِ عَلَى أَهْلِ مَجْلِسٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَنَخَسَهُ صَاحِبُهُ أَوْ ضَرَبَهُ أَوْ سَاقَهُ، فَنَفَحَ ضَمِنَ، وَهُوَ كَالْآمِرِ بِالسُّوقِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ تَسِيرُ، وَعَلَيْهَا رَجُلٌ، فَنَخَسَهَا رَجُلٌ، فَأَلْقَتْ الرَّاكِبَ إنْ كَانَ النَّخْسُ بِإِذْنِهِ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاخِسِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَعَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَإِنْ ضَرَبَتْ النَّاخِسَ فَمَاتَ، فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَإِنْ أَصَابَتْ رَجُلًا آخَرَ بِالذَّنَبِ أَوْ بِالرِّجْلِ أَوْ كَيْفَ مَا أَصَابَتْ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاكِبِ، فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا إلَّا فِي النَّفْحَةِ بِالرِّجْلِ، وَالذَّنَبِ، فَإِنَّهَا جُبَارٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ إلَّا إذَا كَانَ الرَّاكِبُ، وَاقِفًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَنَخَسَهَا، فَنَفَحَتْ رَجُلًا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَالضَّمَانُ كُلُّهُ عَلَى النَّاخِسِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ النَّفْحَةُ فِي فَوْرِ النَّخْسِ، فَأَمَّا إذَا انْقَطَعَ فَوْرُهُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمَنْ قَادَ دَابَّةً، فَنَخَسَهَا رَجُلٌ، فَانْفَلَتَتْ مِنْ يَدِ الْقَائِدِ، فَأَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا، فَهُوَ عَلَى النَّاخِسِ، وَكَذَا إذَا كَانَ لَهَا سَائِقٌ، فَنَخَسَهَا غَيْرُهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ دَابَّةٌ لَهَا سَائِقٌ، وَقَائِدٌ، فَنَخَسَهَا رَجُلٌ بِغَيْرِ إذْنِ أَحَدِهِمَا، فَنَفَحَتْ إنْسَانًا كَانَ ضَمَانُ النَّفْحِ عَلَى النَّاخِسِ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَ النَّخْسُ بِأَمْرِ أَحَدِهِمَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى أَحَدٍ كَذَا فِي، فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِذَا كَانَ النَّاخِسُ عَبْدًا فَجِنَايَةُ الدَّابَّةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، فَهُوَ كَالرَّجُلِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ كَانَ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ، فَأَمَرَ عَبْدًا حَتَّى نَخَسَهَا، فَنَفَحَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَطِئَتْ إنْسَانًا فِي فَوْرِ النَّخْسَةِ، وَقَتَلَتْهُ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ النِّصْفُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّاكِبِ، وَالنِّصْفُ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ يَدْفَعُهُ مَوْلَاهُ أَوْ يَفْدِيهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ مَوْلَى الْعَبْدِ عَلَى الْآمِرِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ، وَكَانَ الْعَبْدُ الْمَأْمُورُ بِالنَّخْسِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْمُورُ مَأْذُونًا لَهُ، فَمَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الضَّمَانِ، وَالْجَوَابُ فِي الْآمِرِ بِسَوْقِ الدَّابَّةِ، وَقَوْدِهَا نَظِيرُ الْجَوَابِ فِي الْأَمْرِ بِنَخْسِهَا، وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ عَبْدًا، فَأَمَرَ عَبْدًا آخَرَ بِأَنْ يَسُوقَ الدَّابَّةَ، فَوَطِئَتْ إنْسَانًا، فَإِنْ كَانَا مَأْذُونَيْنِ فِي التِّجَارَةِ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فِي عُنُقِهِمَا نِصْفَانِ يَدْفَعَانِ بِذَلِكَ أَوْ يَفْدِيهِمَا مَوْلَاهُمَا، وَلَا يَرْجِعُ مَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ مَحْجُورًا، وَالْآمِرُ مَأْذُونًا، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا فِي عُنُقِهِمَا، وَإِذَا دَفَعَ مَوْلَى الْمَأْمُورِ عَبْدَهُ، أَوْ فَدَاهُ بِنِصْفِ الدِّيَةِ رَجَعَ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ كَانَا مَحْجُورَيْنِ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فِي رَقَبَتِهِمَا أَيْضًا، وَإِذَا دَفَعَ مَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ عَبْدَهُ، أَوْ فَدَاهُ بِنِصْفِ الدِّيَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ، وَإِذَا عَتَقَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ

الصفحة 51