كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 6)

وَالْآخَرَ خَطَأً، فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ، فَإِنْ فَدَاهُ الْمَوْلَى فَدَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، عَشَرَةُ آلَافٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ، وَخَمْسَةُ آلَافٍ لِأَحَدِ وَلِيَّيِ الْعَمْدِ الَّذِي لَمْ يَعْفُ، وَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ دَفَعَهُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ، وَثُلُثُهُ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِّ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِطَرِيقِ الْعَوْلِ، فَيَضْرِبُ هَذَانِ بِالْكُلِّ، وَذَا بِالنِّصْفِ، وَعِنْدَهُمَا يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَرُبْعُهُ لِأَحَدِ وَلِيِّ الْعَمْدِ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلَيْنِ خَطَأً، فَعَفَا وَلِيُّ أَحَدِهِمَا دَفَعَ نِصْفَهُ إلَى الْآخَرِ أَوْ يَفْدِيهِ بِالدِّيَةِ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ، وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، ثُمَّ دَفَعَهُ الْمَوْلَى إلَيْهِمَا ضَرَبَ الْقَاطِعُ فِيهِ بِتِسْعَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ بِقَطْعِ الْيَدِ اسْتَوْفَى خَمْسَمِائَةٍ، وَضَرَبَ الْآخَرُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ قَتَلَ قَتِيلًا، وَفَقَأَ عَيْنَ آخَرَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَإِنْ كَانَ عَمْدًا قِيلَ لِلْمَوْلَى: إنْ شِئْتَ ادْفَعْهُ إلَى الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْدِهِ، فَإِذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ، فَدَى لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَطَهُرَ الْعَبْدُ عَنْ الْجِنَايَةِ، فَيَقْتُلُ الْعَبْدَ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ، وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ وَقَتَلُوا الْعَبْدَ، ثُمَّ الْمَفْقُوءَةُ عَيْنُهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً، فَإِنَّ الْمَوْلَى يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ لَهُمَا، فَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ، فَدَى الْعَبْدَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا عَشَرَةُ آلَافٍ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ، وَخَمْسَةُ آلَافٍ لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ، وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ، وَثُلُثُهُ لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

مَمْلُوكٌ قَتَلَ مَمْلُوكًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ أَخَا مَوْلَاهُ خَطَأً وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَ مَوْلَاهُ يَدْفَعُ نِصْفَ الْقَاتِلِ إلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ الْمَقْتُولِ، أَوْ يَفْدِيهِ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِلْمَوْلَى، فَإِنْ كَانَ قَتَلَ أَخَا مَوْلَاهُ أَوَّلًا يُدْفَعُ كُلُّهُ إلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ الْمَقْتُولِ أَوْ يَفْدِيهِ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا مَوْلَاهُ أَوَّلًا، وَلَهُ بِنْتٌ يَدْفَعُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ لِمَوْلَى الْمَمْلُوكِ الْمَقْتُولِ، وَرُبْعَهُ لِلْبِنْتِ، وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُمَا مَعًا، وَلَا بِنْتَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَتَلَ قَرِيبًا لَهُمَا عَمْدًا، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنْهُ بَطَلَ الدَّمُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَالَ: يَدْفَعُ الْعَافِي نِصْفَ نَصِيبِهِ إلَى الْآخَرِ أَوْ يَفْدِيهِ بِرُبْعِ الدِّيَةِ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسْخِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ مَوْلَاهُ عَمْدًا، وَلَهُ ابْنَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ الدَّمُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَعَالَى - هَاهُنَا كَقَوْلِهِ ثَمَّةَ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَفِي الْمُنْتَقَى: عَبْدٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ، ثُمَّ عَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ الدَّمِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

مَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ، ثُمَّ غَصَبَهُ رَجُلٌ، وَمَاتَ فِي يَدِهِ مِنْ الْقَطْعِ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى قَطَعَ يَدَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

قَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: رَجُلٌ شَجَّ عَبْدًا لَهُ مُوضِحَةً، ثُمَّ رَهَنَهُ مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ مَشْجُوجًا أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْجِنَايَةِ يَمُوتُ بِمَا فِيهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِذَا وُجِدَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْمَوْلَى بَعْدَ الرَّهْنِ يَصِيرُ مُسْتَرِدًّا لِلْمَرْهُونِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا وُجِدَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ مَا إذَا وُجِدَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الرَّهْنِ، وَبَيْنَ مَا إذَا وُجِدَتْ بَعْدَ الرَّهْنِ فِي حَقِّ إبْطَالِ الرَّهْنِ، وَعَدَمِ إبْطَالِهِ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: رَجُلٌ شَجَّ عَبْدَ رَجُلٍ مُوضِحَةً، فَمَرِضَ الْعَبْدُ، فَغَصَبَهُ رَجُلٌ، فَمَاتَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ كَانَ لِمَوْلَى الْعَبْدِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ عَاقِلَةَ الْجَانِي قِيمَةَ الْعَبْدِ صَحِيحًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَاقِلَةُ عَلَى الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ غَصَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصَبَهُ حَالَّةً فِي مَالِهِ، وَضَمَّنَ الْجَانِيَ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ وَمَا حَدَثَ مِنْهَا مِنْ النُّقْصَانِ إلَى أَنْ غَصَبَهُ الْغَاصِبُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي، فَإِنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَعْدَمَا أَدَّى الضَّمَانَ إلَى الْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ الْجَانِيَ أَوْ عَاقِلَةَ الْجَانِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.
وَلَوْ لَمْ يَغْصِبْ هَذَا الْعَبْدَ، وَلَكِنَّ الْمَوْلَى بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَهَذَا كَمَا وَصَفْنَا مِنْ أَمْرِ الْغَاصِبِ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَاسِدًا، فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ، فَإِنَّ الْمَوْلَى يُضَمِّنُ الْجَانِيَ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ، وَمَا نَقَصَتْهُ الْجِرَاحَةُ إلَى أَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي

الصفحة 62