كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

أصاب أهله في شهر رمضان عرقاً فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً فكان ذلك مداً مداً لكل مسكين والعرق : خمسة عشر صاعاً.
قال أحمد في هذا الشك : إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب.
وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعاً من تمر يكون ستين ربعاً فأعطاه إياه . فقال : أطعم هذا ستين مسكيناً.
ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع.
قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط.
فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل القوت مداً وان أوسعه مدان.
قال : والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما مداً ، ونصفاً للمرأة.
وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.
999 - باب غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية
4748 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا

الصفحة 103