كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا.
فإن طلقوا بعثوا بنققة ما حبسوا.
1000 - باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما
4749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسُنة لم يكن له - والله أعلم - حبسها على نفسه يستمتع بها و منها عن غيره تستغني به وهو مانع لها فرضاً عليه عاجز عن تأديته.
وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعاً وعطشاً وعرياً.
قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما ؟ قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة : تقول إمرأتك أنفق عليّ أو طلقني.
ويقول خادمك أنفق عليّ أو بعني.
قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها.
قلت : أما نص فلا وأما بالاستدلال فهو يُشبه والله أعلم.

الصفحة 104