كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
1001 - باب التي لا يملك زوجها الرجعة
4754 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}.
فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها فلم يجزأن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات فينفق عليها بالإجماع دون غيرها.
وبسط الكلام في بيان هذا.
قال : فلم لا تكون المبتوتة قياساً عليها - يعني على الرجعية ؟ قلت : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان ؟ قال : بلى . قلت : أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها ؟ قال : نعم قلت : أفتجد كذلك المبتوتة ؟ وبسط الكلام فيه ثم احتج بما 4755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان