كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

2 @وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم : والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه ، والله أعلم.
قال أحمد : وإنما يعرف هذا اللفظ الزائد عن عمر من رواية إبراهيم والحكم عن عمر مرسلاً.
وفي حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد : أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا فقال الشعبي : إمرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها ؟ ! قال : وكان الشعبي يأخذ بقولها . وفيما 4759 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي عبد الله بن بُطة الأصبهاني عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر : لا ندع كتاب ربنا وسُنة نبينا . قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا.
قال الشافعي في القديم : قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال : لا ندع كتاب ربنا لقول إمرأة.
قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدثت إلا بما لا تحب وهي إمرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه : أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها.
فلم تذكر هي لِمَ أُمرت بذلك.
وإنما أُمرت به لأنها استطالت على أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينهما وبينهم.
ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت إنما أُمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة.

الصفحة 112