كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

3 @فلما جاء عذر حصنت في غير بيته.
فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى.
ثم ذكر حديث ابن المسيب وقول مروان لعائشة وقد مضى في كتاب العدد.
قال أحمد : قد روينا في حديث عمر : أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل {لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهنَّ وَلاَ يُخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}.
وذلك يؤكد ما قال الشافعي.
4760 - أخبرنا أبو الحسين بن بشر أن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب : أين تعتد المطلقة بيتاً ؟ قال : تعتد في بيتها.
قال قلت : أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ قال : تلك المرأة التي فتنت الناس : إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلاً مكفوف البصر.
وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق.
وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم.

الصفحة 113