كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

6 @كانت غير حبلى فلا نفقة لها.
وروينا عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثاً : ليست لها نفقة.
وعن نافع عن ابن عمر أنه قال : المطلقة ثلاثاً لا تنتقل وهي في ذلك لا نفقة لها.
1002 - باب النفقة على الأقارب
4764 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.
وقال : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل عليّ.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

الصفحة 116